قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 456

اختلاف الخبراء – رأي الأكثرية – سماع رأي الأقلية

للمحكمة أن تأخذ برأي أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقار ولكن بعد أن تسمع رأي الآخرين وعدم سماع رأيهم نقض موجب للنقض.

المناقشة
من حيث أن الخبرة الخماسية التي اعتمدتها المحكمة أساساً لبناء حكمها في تقدير قيمة العقارات جاءت مختلفة بين رأي أكثرية الخبراء من جهة وبين أقليتهم من جهة أخرى (3 خبراء برأي وخبيرين برأي آخر) وذلك في حساب المساحة المبنية ومساحة المنفذ والدرج ولجهة استعمال المنفذ واعتباره عائداً لمنفعة السينما فقط أو لغيره من أقسام البناء المأجور والفرق في الأسعار. وقد طلب وكيل الجهة الطاعنة دعوة الخبراء وجلاء هذه النقاط فاستجابت المحكمة لطلبه وقررت دعوة الخبراء ثم أرسلت إليهم سؤالاً يتعلق بهذا الموضوع فعاد التقرير موقعاً فقط برأي الأكثرية المذكورة دون أن يسأل بقية الخبراء رأيهم حول ذلك.
ومن حيث أن المقصد من التحقيق هو التقصي عن الحقيقة. وكان يتعين على المحكمة أن تسمع رأي الخبراء كافة من النواحي المطروحة وفي حال اختلافهم أما أن تقنع برأي الأكثرية مبنية الأسباب وإما أن تلجأ إلى التوسع في التخمين بالنسبة لما وقع عليه الخلاف وإن اكتفاء المحكمة برأي الأكثرية دون استماع رأي باقي الخبراء يحدث خللاً أصولياً في إجراءات التقاضي يتعين معه نبض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 1580 أساس 1437 تاريخ 17 / 10 / 1973 – مجلة المحامون ص 268 لعام 1973)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1334)