Call us now:
خبرة بالأكثرية – مناقشة جميع الخبراء – استيضاح الخبراء
إذا صدرت الخبرة بالأكثرية فعلى القاضي مناقشة الخبراء جميعاً.
المناقشة
من حيث أنه وإن كان أمر الأخذ بالخبرة أو عدم الأخذ بها هو من المسائل التقديرية المتروكة لقناعة قضاة الموضوع إلا أنه من الواجب على المحكمة بيان الأسباب السائغة التي استندت إليها في ذلك عملاً بأحكام المادة 155 من قانون البينات.
ومن حيث أنه يتبين من الرجوع إلى تقرير الخبير السيد (م) الذي استبعدته المحكمة أن الخبير قام بالتدقيقات الفنية اللازمة كما ربط مع تقريره مخططاً فنياً أوضح فيه حدود العقارين موضوع النزاع ثم استخلص عدم وجود التجاوز.
ومن حيث أنه من الرجوع إلى تقرير الخبيرين الذي أخذت به المحكمة يبين أن هذا التقرير جاء مقتضياً كما لم يربط به مخطط يوضح حدود العقارين وكيفية التجاوز مما يجعل الأخذ بخبرتهما قبل دعوة الخبراء الثلاثة ومناقشتهم والاستيضاح منهم عن ملابسات القضية وإعادة الخبرة عند الاقتضاء سابقاً أوانه ويوجب نقض الحكم.
(نقض 1337 تاريخ 3 / 6 / 1965 مجلة المحامون ص 504 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1336)