قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 46

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – امتناع عن الوفاء – قرر حجز احتياطي

لا يجوز للمستأجر الذي أنذره المؤجر بالبطاقة لدلع أجرة مستحقة أن يمتنع عن الوفاء ولو كان استصدر قرار بحجز الأجور تحت يده احتياطياً تسديد لدين ما لم يصدر قرار تثبيت الحجز قبل إنهاء مدة البطاقة. إذ لا تقاص بين مطلوب لم يثبت بعد وأجرة ثابتة.

المناقشة
بما أن الرجوع إلى مضمون الحكم المطعون فيه يتضح أن القاضي رد الجهة الطاعنة من دعوى الإخلاء والأجرة تأسيساً على أن المستأجر المطعون ضدها حجزت على الأجرة تحت يد نفسها. وإن هذا الحجز إنما يمنع من إلزامها بالوفاء كما يمنع من مجازاتها بالإخلاء الذي ترتب على عدم الوفاء بالأجرة ضمن المهلة القانونية.
وبما أن هذا الذي قضى به الحكم يبدو غير صحيح في القانون ذلك أنه إذا ثبت أن الأجرة التي تطلبها الجهة الطاعنة في بطاقة المطالبة هي واجبة الأداء ضمن المهلة القانونية التي سرت اعتباراً من ثاني يوم إعلان بطاقة المطالبة إلى المستأجرة المطعون ضدها فإنها تكون غير قابلة للمقاصة في دين غير ثابت على الجهة الطاعنة. وعلى ذلك فالحجز الذي أوقعته المطعون ضدها على الأجرة تحت يد نفسها لا يحلها من الوفاء بهذه الأجرة ضمن المهلة القانونية متى كانت ثابتة في ذمتها ولم يصدر حكم بتثبيت الحجز الواقع عليها قبل انقضاء المهلة المذكورة. كما لا يمنع القاضي من رؤية النزاع الدائر على ترتب الأجرة كما يستفاد من أقوال السنهوري في الوسيط ج3 فقرة 536 هامش 3 ص 895 فالحكم يبدو على هذا الأساس أنه جانب الصواب ويتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 558 أساس 3120 تاريخ 6 / 4 / 1966 مجلة المحامون ص 15 لعام 1966)