Call us now:
خبرة – أقلية الخبراء – تقدير الأدلة – تعليل الحكم
المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.
المناقشة
إن مجرد اختلاف الخبراء في التقدير لا يلزم المحكمة بإعادة الخبرة إلا إذا شاب هذه الخبرة نقض أو لم تقتنع بها وهي فيما عدا ذلك غير مقيدة برأي الأكثرية. فلها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها.
(نقض قرار 670 تاريخ 6 / 4 / 1964 مجلة المحامون ص 39 لعام 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1337)