قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 461

خبرة – أقلية الخبرة – بيان الأسباب

إن المادة 155 بينات نصت على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال الرأي كله أو بعضه. وبمقتضى هذه المادة يحق للقاضي الأخذ برأي أحد الخبراء وإهمال رأي الخبيرين الآخرين لأن ذلك متروك له.

(نقض رقم 692 أساس 3402 تاريخ 29 / 2 / 1966 مجموعة القواعد القانونية – محكمة النقض – إيجارات ت ص 54 بند 184)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1337)