Call us now:
خبرة – رأي الأقلية – تقدير ذاتي – تعليل الحكم
لا يجوز للقاضي الأخذ برأي أحد الخبراء وطرح رأي الآخرين بناء على تقدير ذاتي.
المناقشة
لما كان يحق للقاضي أن يعيد الخبرة الأولى تأسيساً على أن الخبراء لم يوضحوا عند استجوابهم مقدار التحسينات التي ينبغي استنزالها من القيمة المقدرة. وكان إذا أجرى الخبرة الثانية ثم استعاض عنها بخبرة ثالثة بناء على طلب الوزارة الطاعنة فإنه لا يحق للوزارة المشار إليها أن تطعن في هذا التصرف الذي جرى بطلبها.
إلا أنه لما كان القاضي قد أخذ برأي أحد الخبراء وطرح رأي الباقين وأسس قضاءه على تقدير ذاتي للواقعة التي اعتمدها فإنه أخطأ في التعديل ويتعين نقض الحكم من هذه الناحية.
(نقض رقم 1466 أساس 2606 تاريخ 21 / 6 / 1965 مجلة المحامون – ص 511 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1338)