قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 463

خبرة – رأي الأقلية – تبيان السبب

إذا أهملت المحكمة رأي الأكثرية من الخبراء دون أن تبين سبباً لذلك فإن حكمها يكون حرياً بالنقض.

المناقشة
لما كان القانون جعل تقدير قيمة المأجور بتاريخ الادعاء عائداً للخبراء. وكان القاضي لا يملك حق التقدير بذاته. وكان ما علل به لترجيح رأي الخبير على رأي الخبيرين لا يخرج عن الدخول في وظيفة الخبراء التي لا يملكها القاضي. وكان السبب الذي ينص عليه القاضي لترجيحه لرأي الأقلية لا يخرج عما أدلى به الخبراء أنفسهم. ولما كانت المحكمة أهملت رأي أكثرية الخبراء دون أن تبين سبباً لذلك وفقاً لأحكام المادة 155 بينات. كان حكمها مخالفاً للقانون وحرياً بالنقض.

(نقض رقم 1877 تاريخ 25 / 9 / 1958)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1338)