قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 464

خبرة – أكثرية الخبراء – تعليل الحكم

ليس ثمة ما يوجب استقصاء أسباب التفاوت بين الخبراء في التقدير إذا كانت المحكمة قد أوضحت الأسباب التي دعتها للأخذ برأي أكثرية الخبراء.

المناقشة
فمن حيث أن الحكم المطعون فيه أوضح الأسباب التي دعت المحكمة للأخذ برأي أكثرية الخبراء وليس في استدعاء الطعن أي اعتراض عليها.
ومن حيث أن أقوال الطاعن حول سعر الأرض بالنسبة لما حددته مدينة دمشق بفرض أنه منتج فقد بقي مجرد قول مرسل دون دليل.
وحيث أن المحكمة وقد أوضحت الأسباب التي دعتها للأخذ برأي الأكثرية فليس ثمة ما يوجب استقصاء أسباب هذا التفاوت فضلاً عن أنه لا يجوز إعادة الخبرة إلا للأسباب التي حددها القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن قيمة العقار هي / 60 / ألف ليرة سورية وأخذاً بتقرير الخبرة الذي أوضح الحساب المعتمد من قبل الخبراء لتقدير قيمة المأجور. لذا فإن إنقاص مبلغ 85 ليرة سورية لا مبرر له ويخالف ما انتهى إليه الخبراء ويتعين نقض الحكم من هذه الجهة.

(نقض رقم 64 أساس إيجارات 64 تاريخ 6 / 2 / 1977 مجلة المحامون – ص 267 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1338 – 1339)