قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 465

خبرة – تفاوت في التقدير – استيضاح الخبراء – تفاصيل الخبرة

لا يجوز للمحكمة في حال وجود تفاوت كبير في تقدير قيمة المأجور من قبل الخبراء أن تعتمد رأي الأكثرية وتهمل رأي الخبير الثالث دون أن تستوضح منهم عن تفاصيل الأسس التي قامت عليها خبرتهم لتتمكن من تكوين قناعتها.

المناقشة
من حيث أنه وقد تبينه أن ثمة تفاوت كبير في تقدير القيمة من قبل فريقي الخبرة. فقد كان على المحكمة أن تستوضح الخبراء في تفاصيل الأسس التي قامت عليها خبرتهم لتتمكن من تكوين قناعتها على وجه سليم. هذا علماً بأن الإيضاح الذي ورد على ما يبدو خلافاً لقرار المحكمة والمؤرخ 19 / 7 / 1975 لا يخرج عن كونه ترداداً لاعتبارات سبق إيرادها.
ومن حيث أن المحكمة اعتمدت رأي الأكثرية تأسيساً على أنه جاء واضحاً ومستوفياً بكافة الاعتبارات في التقدير لا يجد سنداً في الأوراق ولا يصلح سبباً لإهمال رأي الخبير الثالث فإنه يتعين نقض الحكم.

(نقض رقم 2086 أساس إيجارات 1817 تاريخ 9 / 11 / 1977 – مجلة المحامون ص 30 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1339 – 1340)