Call us now:
خبرة – تفاوت كبير – استيضاح الخبراء
إذا كان الاختلاف في التقدير كبيراً بين أكثرية الخبراء والخبير المخالف وجبت دعوتهم جميعاً للإيضاح قبل الحكم.
المناقشة
حيث أنه لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بوزن الدليل وتقدير البينة دون معقب عليها غير أن ذلك رهن بأن يكون مقاماً بصورة سائغة على أسباب كافية لحمله في واقع الدعوى وأن يكون مقبولاً عقلاً.
وحيث أن الخلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته أكثرية الخبراء وما ذهب إليه الخبير المخالف كان يستدعي دعوتهم والاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف والأسس التي أقام عليها كل من طرفي الخبرة تقديره لتكون المحكمة بعد هذا الرأي الذي تراه جديراً بقناعتها واطمئنانها.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن عدم سلوك النهج الملمع إليه يجعل الحكم المطعون فيه صادراً قبل أوانه ومشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض.
(نقض رقم 741 أساس 710 تاريخ 30 / 6 / 1974 مجلة المحامون – ص 233 لعام 1974)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1341)