قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 468

خبرة – تفاوت كبير – استيضاح الخبراء

إذا جرى الاستيضاح من الخبراء حول التفاوت الكبير فيما بينهم في تقدير القيمة فإنه يكون للمحكمة الأخذ بالرأي الذي تراه والذي أبداه فريق الأكثرية أو الخبير الثالث المخالف.

المناقشة
فمن حيث أنه جرى الاستيضاح من الخبراء حول التفاوت الكبير في تقدير القيمة فتبين أن الخلاف بينهم حول تقدير قيمة الأرض.
ومن حيث أنه في الحالة الماثلة يكون للمحكمة الأخذ بالرأي الذي تراه والذي أبداه فريق الأكثرية أو الخبير الثالث المخالف – وذلك بسلطتها التقديرية لذا يكون ما جاء في أسباب الطعن لا ينال من سلامة الحكم.

(نقض رقم 2103 أساس إيجارات 2320 تاريخ 6 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص 29 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1342)