قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 469

اعادة خبرة – تفاوت في تقدير الخبراء

لئن كان من حق القاضي ترجيح أحد رأيي الخبراء بتقدير قيمة المأجور بسبب مقبول إلا أنه إذا كان هناك تباين في التقدير يتوجب عليه دعوة الخبراء ومناقشتهم واستقصاء سبب هذا التباين.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن أكثرية الخبراء قدرت قيمة المأجور بمبلغ 24 ألف ليرة سورية وقدرها الخبير الثالث بمبلغ 14 ألفاً أي أن الفرق بين التقديرين يقارب ال- 65 بالمائة.
ومن حيث أنه وإن كان من حق قاضي الموضوع ترجيح أحد الرأيين على الآخر إلا أن ذلك يجب أن يكون مستنداً إلى سبب مقبول.
ومن حيث أن الحكم المطعون أخذ برأي أكثرية الخبراء لموافقة الأصول والقانون ومطابقة الحقيقة والواقع.
ومن حيث أن هذا التعليل لا يكفي لإهمال رأي الخبير الثالث وكان يتعين دعوة الخبراء ومناقشتهم واستقصاء سبب هذا التباين وما لم تفعل فقد أضحى الحكم مختلاً خللاً يوجب نقضه ويكون للطاعن طلب سؤال الخبراء عما ورد في السببين الأول والثالث من أسباب الطعن.

(نقض رقم 1396 أساس 1528 تاريخ 22 / 12 / 1974 مجلة القانون ص 70 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1344 – 1345)