Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مطالبة بالأجرة – حجز الأجور – تسديد الأجرة للحاجز
إن الزعم بأن المبلغ المحجوز من قبل المالية غير مترتب بذمة المؤجر هو أمر لا يدخل في صلاحية المستأجر وإن تسديده ضمن مهلة المطالبة يبرىء ذمته ويبقى للمؤجر حق الاعتراض على الحجز واستعادة المبلغ في حال مخالفته للأصول.
المناقشة
من حيث أن المالية ألقت الحجز على أموال المطعون ضده بالنسبة لبدل الإيجار المتحققة للطاعن بموجب قرار الحجز المرفق.
ومن حيث أن دفع المدعى عليه للمبلغ الذي جرى حجزه عن ذمة المؤجر يبرىء ذمته بما يعادل هذا المبلغ. وإن الزعم بأن المبلغ غير مترتب بذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر ما دام أن الحجز قد أوقع رسمياً على الأجرة ويبقى للمؤجر حق الاعتراض على الحجز وطلب إلغائه واستعادة المبلغ إذا كانت المالية قد حجزته خلافاً للأصول.
ومن حيث أن دفع المبلغ المحجوز كان خلال الفترة التي تمت المطالبة عنها فيصرف حسابها عن تلك المدة وقد حددها المستأجر بالبطاقة البريدية المرسلة وكان على الطاعن المدعي أن يثبت خلاف ذلك.
ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء سليماً.
(نقض سوري رقم 360 أساس 339 تاريخ 28 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975)