Call us now:
اعادة خبرة – غموض أو نقص – انقسام الخبراء
1) – إن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير.
2) – لا يحق للقاضي أن يلجأ إلى خبرة ثانية وثالثة قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن إيضاح الغموض في الخبرة الأولى.
المناقشة
حيث أن دعوى الجهة المدعية المستأنفة تقوم مطالبتها على تخمين عقارها رقم 1282 / 1 – 2 صالحية جادة المشغلين من قبل الجهة المدعى عليها وذلك ببدل سنوي قدره أربعون ألف ليرة سورية سنوياً.
وحيث أن مطاعن الجهة المستأنفة كلها تدور حول الطعن بالخبرة الجارية على المأجور موضوع الدعوى. وحيث أنه بالرجوع إلى ضبط الكشف المؤرخ في 24 / 6 / 1984 وتقرير الخبرة والتقرير الإيضاحي المؤرخ في 25 / 9 / 1985 فقد تبين أن المأجور عبارة عن محل لبيع الألبسة الجاهزة … مزود بالماء والكهرباء.
وحيث أن الخبرة قد جاءت مستوفية لشرائطها الشكلية والقانونية كما أنه تبين من تقرير الخبرة والتقرير الإيضاحي الذي خلصوا فيه إلى أنهم قد اتفقوا على كافة العوامل التي تدخل في التقدير واختلفوا حول القوة الشرائية بتاريخ الادعاء فقط وأنهم قد راعوا جميع الاعتبارات الداخلة في التقدير بعد الأخذ بعين الاعتبار الموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي والقوة الشرائية بتاريخ الادعاء وكون العقار مؤجراً ومدى الانتفاع به.
وحيث أن ما استقر على الاجتهاد القضائي أن طلب إعادة الخبرة إنما يتم إذا لحظت المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل وفق ما نصت عليه المادة 154 بينات. فإذا تمت بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء الرغبة من الخصم مما يستوجب تكرار الخبرات وإطالة أمد النزاع.
(مثا 767 ق 201 تاريخ 9 / 2 / 1964)
كما أن الاجتهاد قد أكد أيضاً أن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير.
(مثا 1576 – ق 1185 تاريخ 27 / 10 / 1962)
كما أنه لا يحق للقاضي أن يلجأ إلى خبرة ثانية وثالثة قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن إيضاح الغموض في الخبرة الأولى.
(مثا 5528 – ق 2391 تاريخ 16 / 10 / 1966)
وحيث أنه والحالة ما ذكر فإن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف مما يتعين معه تصديقه.
(استئناف دمشق رقم 18 أساس 634 تاريخ 22 / 1 / 1987 مجلة المحامون ص 1284 لعام 1987)
(قرار مماثل رقم 231 أساس 834 تاريخ 29 / 6 / 1986 مجلة المحامون – ص 540 لعام 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1346 – 1347)