قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 473

اختلاف اسعار – اجراء باطل – غموض – اعادة خبرة

لا يمكن للمحكمة إعادة الخبرة إلا لغموض فيها أو نقص في إجراءاتها وليس لانقسام الخبراء في الرأي مع توفر رأي الأكثرية من الخبراء.

المناقشة
لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يمكن إعادة الخبرة إلا لغموض فيها أو نقص في إجراءاتها. وكان أعمال هذه القاعدة يتعين على القاضي حين أعرض عن الخبرة الأولى الجارية بتاريخ 9 / 10 / 1964 وأخذ بخبرة أخرى أن يوضح أسباباً تتفق مع مدلول الاجتهاد الملمع إليه سيما وأن انقسام الخبراء في الرأي مع توفر الأكثرية لا يستوجب إعادة الخبرة الأولى إن كانت واضحة وغير مشوبة بنقص في الإجراءات. وكان الحكم الذي أعاد الخبرة الأولى تأسيساً على أن أكثرية الخبراء أعطت رأياً مخالفاً لرأي الخبير الثالث غير مرتكز إلى سند من القانون ويتعين نقضه.

(نقض رقم 2263 تاريخ 30 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 181 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1347)