قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 474

اختلاف الأسعار – اجراء باطل – غموض – اعادة خبرة

إن الاختلاف في تحديد الأسعار بين فريق الخبرة لا يكفي بحد ذاته للالتفات عن الخبرة ما دام أنه لم يعتورها إجراء باطل أو غموض أو نقص عجز الخبراء عن إيضاحه أو تلافيه.

المناقشة
حيث أن المحكمة بعد أن استوضحت فريقي الخبرة عن الأسس التي اعتمدها كل منهم في التقرير. اتجهت إلى عادة الخبرة بداعي أنها لا تستطيع الركون إلى أي من رأي فريقي الخبرة لأن اختلافهما ناجم عن قيمة الأرض والبناء والنسبة المعطاة للعقار.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع في حال قيام تفاوت كبير بين تقدير فريق الخبرة. أن نأخذ بالرأي الذي تراه بعد أن تستوضح الخبراء وتناقشهم في أسباب التباين على ضوء تقدير قيمة الأرض والبناء وغيرها من الاعتبارات الضرورية أو المقيدة لتقدير قيمة المأجور. كما يكون لها بعد ذلك الالتفات عن كلا الرأيين إذا أقامت أسباب سائغة لذلك ومن ثم أن تعتمد إلى إجراء خبرة جديدة.
ومن حيث أن الاختلاف في تحديد الأسعار بين فريق الخبرة لا يكفي بحد ذاته للالتفات عن الخبرة ما دام أنه لم يعتروها إجراء باطل أو غموض أو نقص عجز الخبراء عن إيضاحه أو تلافيه.
ومن حيث أنه تأسيساً على ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الذي سار على نهج مخالف.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 453 أساس إيجارات 312 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 255 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1348)