Call us now:
اعادة خبرة – نقص الخبرة الأولى – استيضاح الخبراء
لا يجوز للمحكمة أن تهمل تقرير الخبرة والجنح إلى إجراء خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين إلا إذا وجدت بتقرير الخبير أو الخبراء نقصاً. وفي هذه الحالة يكون لها الحق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم دعوة الخبير أو الخبراء والاستيضاح منهم عن النقص الوارد في تقريرهم. وفي حال عدم كفاية الإيضاحات لها أن تأمر بالقيام بتحقيق فني أو بعمل تكميلي يعهد به إلى الخبراء أنفسهم أو إلى خبراء آخرين (المادة 154 بينات).
(أساس 4396 قرار 3737 تاريخ 30 / 11 / 1955 مجموعة القواعد القانونية)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1350)