Call us now:
اعادة الخبرة – نقص أو عيب – اجراء باطل – صلاحيات قاضي الموضوع
استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن اعتماد الخبرة في من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وأن تقرير إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً أو عيباً فيها أو أنها قائمة على إجراء باطل وإلا فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة الخصم (نقض 937 لعام 1969 و 67 لعام 1967 و 301 لعام 1985 و 31 لعام 1987).
(نقض رقم 1323 أساس 1138 تاريخ 22 / 8 / 1987 مجلة المحامون ص 164 لعام 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1350)