قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 477

اعادة خبرة – نقص في تقرير الخبرة الأولى – تبيان النقص – استيضاح الخبراء

1) – لابد في حال إجراء خبرة جديدة من وجود نقص في تقرير الخبرة الأولى ومن ثم يتوجب على المحكمة أن تبين النقص الذي دعاها إلى إعادة الخبرة.
2) – للمحكمة وبعد استيضاح الخبراء أن تجري تحقيقاً فنياً جديداً أو عمل تكميلي آخر بواسطة ذات الخبراء أو غيرهم إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات.

المناقشة
لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة لا يجوز لها أن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى إجراء خبرة ثانية إلا إذا وجدت في تقرير الخبرة نقصاً وفي هذه الحالة يترتب عليها دعوة الخبراء والاستيضاح منهم عن النقص الوارد في التقرير وإذا رأت عدم كفاية الإيضاحات لها أن تجري تحقيقاً فنياً جديداً أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبراء أنفسهم أو إلى خبراء آخرين حسب منطوق المادة 154 من قانون البينات.
وكان لا بد في حال إجراء خبرة جديدة من وجود نقص في تقرير الخبرة الأولى ويتوجب على المحكمة أن تبين النقص الذي دعاها إلى إعادة الخبرة (تمييز 2 / 2 / 1956 أساس 781).
ولما كان يتضح من الوقائع أن المحكمة أجرت الكشف ثانية بناء على طلب الجهة المدعى عليها دون أن تبين الأسباب التي أوجبت إعادته مجدداً وتنته ذلك النهج كان قرارها الذي لا يأتلف مع هذا الاجتهاد مستحق النقض.

(نقض سوري رقم 1575 تاريخ 19 / 6 / 1957)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1350 – 1351)