قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 479

اعادة خبرة – نقص في الخبرة – اجراء باطلل – ترجيح خبرة

1) – تتم إعادة الخبرة عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل فإذا تمت بصورة سليمة وكانت واضحة لا لبس فيها ولا غموض فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم بإعادتها.
2) – إن تسمية الخبير من قبل المحكمة وعدم الاعتراض عليه من قبل الأطراف يعتبر موافقة ضمنية على التسمية.
3) – إن ترجيح خبرة على أخرى من الأمور المنوطة بمحكمة الموضوع ما دامت قد عللت تعليلاً سائغاً ومقبولاً لأسباب الترجيح.

أسباب الطعن
تتلخص هذه الأسباب كالآتي بصدد شراء حق الاستثمار.
1 – طلب الطاعن إجراء خبرة خماسية للمضاهاة والاستكتاب والتطبيق وأبدى استعداده لدفع النفقات وإثباته لشرائه نصف حق الاستثمار.
2 – لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير ولم تتحقق المحكمة من ذلك قبل تسميته من قبلها.
3 – الخبرة مهمة علمية لاكتشاف الحقيقة وأبدى الطاعن الأسباب التي دعته للطعن بالخبرة الثلاثية.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لأي مطلب.
ب) – بصدد الأرباح وتصفية الشراكة
1 – الخبرة الحسابية الأولى جاءت بصورة مخالفة للواقع.
2 – مقارنة الخبرة الأولى مع الخبرة الثانية يوضح العين الفاحش.
3 – الخبرة الثانية حملت المحل فوق طاقته ولم تشر إلى ذكر المصاريف والأجور والماء والكهرباء والمواد الأولية.
مما يتعين النقض.
ج-) – بصدد الادعاء بالتقابل
لم تبحث المحكمة في هذا الطلب الذي ضمنه الطاعن في البند السابع من أسباب الاستئناف لجهة صرفه على المحل من إجراء الإصلاحات والترميمات وباب حديد وأجور عمال وضرائب مالية.
د) – المحكمة حكمت للمدعي
بأكثر مما طلب لجهة أتعاب المحاماة التي حكم بها خلافاً للقانون.
في الرد على أسباب الطعن
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده بشير … تقوم على المطالبة بدعوة المدعى عليه – الطاعن – إلى المحاكمة والحكم بتصفية الشركة القائمة بينهما وبإجراء المحاسبة أصولاً وبإلزامه بإعادة المحل وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل. تأسيساً على أن الطرفين اتفقا على إنشاء شركة محاصة بينهما لتصليح السيارات في المحل الذي يملك المدعي حق استثماره لامتناع المدعى عليه عن التصفية وإجراء المحاسبة.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرتين لمضاهاة التوقيع المنسوب للمدعي – المطعون ضده – فأجمعتا على أن التوقيع المنسوب له لم يحرر بخط يده ولم يصدر عنه ووقع بطريقة التقليد.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية قنعت بصحة الخبرتين ولم تر حاجة لإعادة الخبرة من خمسة خبراء وأن ذلك متروك لقناعتها لأن تقدير مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة متروك لتقدير المحكمة وليست ملزمة بإعادتها إذا لم يتبين بأسباب سائغة ما يدعو إلى ذلك نقض 1757 / 705 لعام 1976.
ومن حيث أن إعادة الخبرة تتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل فإذا تمت بصورة سليمة وكانت واضحة لا ليس فيها ولا غموض فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم بإعادتها (قرار نقض 565 / 56 تاريخ 1 / 2 / 1975).
ومن حيث أن تسمية الخبير من قبل المحكمة وعدم الاعتراض على ذلك من الأطراف يعتبر موافقة ضمنية على التسمية فضلاً عن أن ما أثير بهذا الصدد حصل للمرة الأولى أمام هذه المحكمة.
ومن حيث أن ترجيح خبرة على أخرى من الأمور المنوطة بمحكمة الموضوع ما دام قد عللت تعليلاً سائغاً ومقبولاً لأسباب الترجيح كما أن الخبير … أدخل في تقديره قيمة المصروفات والأجور المحددة في العقد (تقرير الخبرة المؤرخ 30 / 3 / 1982).
ومن حيث أن ما ادعاه الطاعن – تقابلاً – لجهة النفقات التي صرفها على المحل بقي في حيز القول المرسل وغير المؤيد بدليل يسانده وقد ردت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رداً سائغاً ومعللاً على ما أثير في لائحة الاستئناف حول هذه الناحية.
ومن حيث أن المدعي طلب الحكم بتضمين المدعى عليه – الطاعن – الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبدل الحد الأدنى للوكالة (لدفع المؤرخ 7 / 3 / 1983) فضلاً عن أن ذلك يقع على عاتق الفريق الخاسر.
ومن حيث أن الأسباب الواردة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.

(نقض سوري رقم 635 أساس 1068 تاريخ 8 / 6 / 1985 مجلة المحامون ص 205 لعام 1985)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1353 – 1354 – 1355 – 1356)