Call us now:
اعادة خبرة – غموض الخبرة الأولى – بطلان اجراءات
إن إعادة الخبرة في تخمين قيمة العقار لتحديد بدل إيجاره رهن بغموضها أو بطلان إجراءاتها.
النظر في الطعن
آ) – بما أن رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الأسباب التي تتلخص كما يلي
1 – عدم جواز إعادة الخبرة الأولى التي استوفت شروطها القانونية.
2 – تترتب نفقات التقاضي على المطعون ضده الذي ظهر في النتيجة أنه غير محق.
ب) – في مناقشة الطعن
بما أنه لا يحق للقاضي أن يهمل الخبرة الأولى لأسباب عائدة إلى صدورها بالأكثرية أو إلى اختلاف القيمة المقدرة من قبلهم عن القيمة المحددة من قبل دوائر المالية وذلك لأن الاجتهاد مستقر على أن إهمال الخبرة رهن بغموضها أو ببطلان إجراءاتها وكان على القاضي أن بيني حكمه على هذه الخبرة إن لم يرد في أقوال الطرفين ما يشير إلى وجود خلل قانوني فيها وكان لم يسر في فصل الدعوى على هذا النهج فقد عرض حكمه للنقض.
وبما أن النقض يتيح لرافع الطعن أن يثير السبب الثاني من الطعن أمام قاضي الموضوع.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 2514 تاريخ 21 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 183 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1356 – 1357)