Call us now:
اعادة خبرة – أسس التخمين – حساب التخمين
1) – إن العبرة في تكيف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
2) – إن القول بأن قيمة المتر المربع في المنطقة الواقع فيها العقار المخمن تجاوز القيمة المقدرة في الخبرة ليس مبرراً لإعادة الخبرة ما دامت قد روعيت أثناء إجرائها كافة الاعتبارات الداخلة في حساب التخمين.
في أسباب الطعن الأصلي
وحيث أن أسباب الطعن الأصلي تتحصل بالآتي
إن دعوى الجهة المدعية تتضمن المطالبة بأجر مثل العقار رغم وجود أجر مسمى فيما بين المالكين والمستأجرين وإن الجهة المدعية إذ تقدمت بطلب عارض في 9 / 6 / 1976 كيفت فيه الدعوى بأنها دعوى تخمين فإن ذهاب المحكمة إلى تقدير قيمة المأجور منذ تاريخ الادعاء لا من تاريخ الطلب العارض يعد أمراً مخالفاً للقانون ويوجب نقض الحكم.
في أسباب الطعن التبعي
وحيث أن أسباب الطعن التبعي تتحصل بأن الجهة الطاعنة تبعياً مغبونة بالقيمة التي قدرها الخبراء وأن تقرير الخبرة جاء ناقصاً والمحكمة لم تستوضح الخبراء عن نواحي النقص وأغفلت ما أثارته الجهة المذكورة بهذا الشأن.
فعن أسباب الطعن الأصلي
وحيث أنه متى كانت العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
وكانت المحكمة إذ حصلت بأسباب سائغة تجد أصلها في الأوراق بأن الدعوى مقامة في الأساس بطلب تخمين مأجور لا بطلب أجر مثل عقار فإنها لا تكون بذلك قد جانبت الصواب ويكون ما جاء في الطعن الأصلي غير نائل من الحكم المطعون فيه ويتعين رفضه.
وعن الطعن التبعي
وحيث أن الجهة الطاعنة تبعياً لم تبد من أوجه النقض الذي ترمي به الخبرة سوى ما قالته أمام قاضي الموضوع من أن المتر المربع في المنطقة لا يقل عن ثلاثة آلاف ليرة سورية وأنها مغبونة وتطلب إعادة الخبرة وهو الأمر الذي لا يشكل بحد ذاته خللاً يصم الخبرة بالقصور ما دام الخبراء قد أوضحوا بأنهم راعوا في التقدير كافة الاعتبارات الداخلة في حساب التخمين ثم قدروا قيمة المأجور بتاريخ الادعاء بمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية ويغدو بذلك ما ورد في هذا الطعن مستحق الرد.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 315 أساس 855 ايجارات تاريخ 1 / 3 / 1978 – مجلة القانون ص658 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1357 – 1358 – 1359)