قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 482

اعادة خبرة – استيضاح الخبرة – تخفيف فني – عمل تكميلي

لا يجوز إعادة الخبرة دون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 بينات من لزوم دعوة الخبير والاستيضاح منه عن مسائل معينة وتوجيه الأسئلة إليه والقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي يعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر.

المناقشة
الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح المعرة بتاريخ 27 / 5 / 1958 تحت رقم 9 / 210 بإلزام المدعى عليه المميز بأن يدفع إلى المدعي المميز عليه مبلغ 24309 ليرة سورية بدل أجر مثل اللعقار موضوع الدعوى عن المدة الواقعة بين 15 / 12 / 1954 و 21 / 2 / 1956 وبعدم علاقة المدعى عليه الشخص الثالث أحمد وذلك بالاستناد إلى البينة الشخصية وتخلف المدعى عليه وتقرير الخبرة وأقوال الطرفين ووقائع الدعوى.
لما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون به بقرارها المؤرخ 25 / 11 / 1957 رأت الاكتفاء بخبرة خبير واحد وكان لها هذا الحق بمقتضى أحكام المادة 138 بينات. وكانت المحكمة أقرت إعادة الخبرة دون أن تتقيد بالاجراءات المنصوص عنها في المادة 154 بينات كان حكمها حرياً بالنقص. ولما كان النقض لهذا السبب يغني عن مناقشة باقي الأسباب ويتيح للمميز إثارتها أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاجماع نقص الحكم المميز.

(نقض سوري رقم 1957 تاريخ 27 / 8 / 1958 مجلة اللقانون ص566 لعام 1958)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1359)