قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 483

اعادة خبرة – اختلاف قيمة العقار عند كل خبير – خبرة جديدة

إن تقدير كل من الخبراء الثلاثة قيمة العقار بمبلغ يختلف عما قدره به كل من الخبيرين الآخرين يجيز للقاضي إجراء خبرة جديدة دون دعوة الخبراء والاستيضاح منهم.

المناقشة
يتلخص سبب الطعن في أنه ليس للمحكمة أن تجري خبرة ثانية قبل استدعاء خبراء الخبرة الأولى والاستيضاح منهم ولو كانت آراؤهم قد تشتتت.
وحيث أنه تبين من تقرير الخبرة الأولى أن آراء الخبرة الثلاثية قد تشتت فيما يتعلق بتقدير قيمة العقار بحيث قدرها كل منهم بمبلغ يختلف عما قدره به كل من الخبيرين الآخرين مما يجيز للقاضي والحال ما ذكر أن يجري خبرة جديدة دون دعوى الخبراء والاستيضاح منهم. ويكون ما ورد في هذا السبب حرياً بالرفض.

(نقض سوري رقم 300 أساس ايجارات 272 تاريخ 16 / 3 / 1977 – مجلة المحامون ص266 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1360)