قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 484

اعادة خبرة – تفاوت في التقدير – ادلة – شك

إن التفاوت في التقدير بحد ذاته لا يوجب اعادة الخبرة ما لم يكن مدعما بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك بصحة التقدير.

(نقض سوري رقم 10 أساس ايجارات 53 تاريخ 10 / 1 / 1977 مجلة المحامون ص266 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1360)