قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 485

اعادة خبرة – عيب في الخبرة الثانية – عدم الحق في الرجوع للخبرة الأولى – خبرة جديدة

إذا رأت المحكمة عيباً في الخبرة الثانية فلا يحق لها العودة إلى الخبرة الأولى والأخذ بها ولا بد لها من إجراء خبرة جديدة.

المناقشة
لما كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المحكمة عينت لجنة من ثلاث خبراء لتخمين قيمة المأجور وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من قانون الايجار رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته. وأن لجنة الخبراء قدرت قيمة المأجور بمبلغ /25000/ ل.س وبعد التخمين طلب وكيل المدعي إعادة الخبرة بواسطة لجنة من خمس خبراء وسمى خبيرين وفي 27 / 11 / 1974 وافق وكيل المدعى عليه وسمى خبيرين وفي الجلسة ذاتها عين القاضي اللجنة بعد أن سمى خبير المحكمة وفي اليوم ذاته جرى الكشف. وفي 4 / 12 / 1974 طلب وكيل المدعى عليه إبطال الخبرة الثانية.
ولما كانت المحكمة أخذت بالخبرة الأولى لأنها رأت أنها أكثر اطمئناناً لقناعتها وكان ذلك لا يأتلف مع قرارها بإعادة الخبرة وكان على المحكمة إما أن تأخذ بالخبرة الثانية التي جرت بناء على طلب الجهة المدعية وموافقة الجهة المدعى عليها أو أن تجري خبرة جديدة إذا رأت عيباً فيها.
ولما كان الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة قانونية فهو جدير بالنقض.

(نقض سوري رقم 270 أساس إيجارات 358 تاريخ 14 / 3 / 1976 – مجلة المحامون ص 596 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1360 – 1361)