قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 486

اعادة خبرة – انقسام الخبراء – توفر أكثرية – اختلاف القيمة

استقر الاجتهاد على أنه لا يمكن إعادة الخبرة إلا لغموض فيها أو نقص في إجراءاتها وليس لانقسام الخبراء في الرأي وتوفر الأكثرية أو اختلاف القيمة المقدرة من قبلهم.

في أسباب الاستئناف
1 – إن المحل موضوع الدعوى عبارة عن أرض محل مستأجر من قبل المستأنف بمساحة 10 12 م بالإضافة إلى المناع الأخرى من سماوية وتمديدات صحية وحراسة وهاتف ومذياع ومرافق عامة أخرى.
2 – أن المستأنف طعن بالخبرة وأنها جاءت بالأكثرية.
3 – طلب إعادة الخبرة بمعرفة خمسة خبراء.
وبعد أن تبادل طرفا النزاع الدفوع والأقوال وختماها صدر القرار التالي
في المناقشة والقضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب تخمين العقار موضوع الدعوى الكائن في دمشق كراج العاصمة من المحضر رقم 356 منطقة قنوات بساتين لأنها تشعر بالغبن في البدل السابق.
وحيث أن جميع أسباب الاستئناف تنصب على الخبرة وأنها جاءت بالأكثرية.
وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا يمكن إعادة الخبرة إلا لغموض فيها أو نقص في إجراءاتها وليس لانقسام الخبراء في الرأي وتوفر الأكثرية أو اختلاف القيمة المقدرة من قبلهم.
(قرار نقض 2440 لعام 1964)
وكذلك فإن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير.
(نقض سوري 1576 – ق 185 لعام 1962).
وكذلك لا يحق للقاضي أن يلجأ إلى إجراء خبرة ثانية وثالثة قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن إيضاح الغموض في الخبرة الأولى الراجعة إلى تقدير قيمة العقار تمهيداً لتحديد أجوره.
(قرار نقض 5528 – ق 2391 لعام 1966).
وحيث أنه لما سلف بيانه وحيث أن الخبرة موضوع هذه الدعوى ليس فيها نقص أو كانت مبني على إجراء باطل بل جاءت بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم مما يستوجب تكرار الخبرات ويطيل أمد النزاع مما يستدعي معه رد الأسباب المثارة لهذه النواحي.
وحيث أن القرار المستأنف قد ناقش أدلة ودفوع الطرفين وانتهى إلى تقدير بدل الإيجار السنوي للعقار موضوع الدعوى بأكثرية آراء الخبراء فكان قراره موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الاستئناف مما يستوجب معه التصديق.

(استئناف دمشق رقم 331 تاريخ 29 / 6 / 1986 مجلة المحامون ص 540 لعام 1987)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1361 – 1362)