قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 487

خبرة جديدة – عدم جواز اجرائها – عدم وجود غموض أو عيوب في الخبرة الأولى

لا يجوز إجراء خبرة جديدة ما لم يكن هناك غموضاً أو عيوباً بالخبرة الأولى.

المناقشة
لما كانت أسباب الاستئناف تنصب فقط على الخبرة بداعي أنها غير منطقية وغير موافقة للأصول وبعد الإطلاع على تقرير الخبراء نلاحظ أنه جاء موافقاً للأصول والقانون وجاءت الخبرة جامعة كافة موجباتها بعد مراعاة كامل العوامل اللازمة في التقدير وفضلاً عن ذلك جاءت الخبرة الاستيضاحية واضحة تماماً وتم احتساب قيمة المأجور والوجيبة بعد الإشارة للمساحة والغرفة التي أعدت مكتباً وجرى الكشف والخبرة بحضور طرفي الدعوى.
وحيث أنه لا يجوز إجراء خبرة جديدة ما لم يكن هناك غموضاً أو عيوباً بالخبرة الأولى ومثل هذه الأمور منتفية في تقدير الخبراء مما يستوجب معه والحالة هذه رد أسباب الاستئناف والتي لا تنال من القرار المستأنف والذي جاء موافقاً للأصول والقانون.
وحيث أنه يوجد خطأ مادياً في الفقرة الأولى من الحكم المستأنف مما يتوجب معه والحالة هذه تعديله واعتباره الأجرة 595 ل.س.
وحيث أن الجهة المستأنف عليها تتمسك بالخبرة وبالتالي بالقرار المستأنف وتطلب تصديقه.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعياً وجزئياً وتعديل الفقرة الأولى من الحكم بحيث تصبح الأجرة السنوية 5950 ل.س بدلاً من 6250 ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء.
3 – مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة.

(استئناف دمشق رقم 176 أساس 268 تاريخ 15 / 5 / 1984 مجلة القانون ص 951 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1363 – 1364)