قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 489

اعادة خبرة – استيضاح الخبراء – أسباب التفاوت

إن إعادة الخبرة لتقدير قيمة المأجور ليس له مبرر قبل أن تلجأ المحكمة إلى الاستيضاح من الخبراء عن النقاط التي تجدها غامضة في تقريرهم أو عن أسباب التفاوت الكبير بين تقدير الأكثرية والأقلية.

في مناقشة الطعن
حيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد الخبرة الثانية التي عمدت إليها المحكمة استناداً إلى تقرير الخبرة الأولى قد نوه بأنه في معرض تقدير القيمة أخذت طريقة استثمار المأجور بعين الاعتبار وأن ذلك من شأنه أو يولد الشك في صحة التقدير الأمر الذي حمل المحكمة على إصدار قرارها بهذا الشأن في جلسة 21 / 4 / 1972 وتكليف كل من الطرفين تسمية خبيرين لإجراء خبرة خماسية.
وحيث أن ما ذهبت إليه المحكمة من إعادة الخبرة ليس له مبرر قبل أن تسلك السبل التي استقر عليها الاجتهاد من وجوب الاستيضاح من الخبراء عن النقاط التي تجدها غامضة في تقريرهم أو عن أسباب التفاوت الكبير ين تقدير الأكثرية والأقلية مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي قام استناداً إلى نهج مخالف مشوباً بمخالفة القانون والاجتهاد بصورة تعرضه للنقض من هذه الناحية.
وحيث أن النقض للسبب الملمع إليه يتيح للطاعنة إثارة الأسباب الأخرى الواردة في طعنها أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم وإعادة التأمين لمسلفه.

(نقض رقم 1366 أساس 1472 تاريخ 19 / 12 / 1974 مجلة القانون – ص 69 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1366 – 1367)