Call us now:
تقرير خبرة – تاريخ الادعاء – سؤال الخبير – غموض
إن خلو تقرير الخبرة من بيان أن التقدير كان بتاريخ الادعاء لا يبطل الخبرة لأنه لا يعدو أن يكون غموضاً يمكن تداركه بسؤال الخبير عنه.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم الطعون فيه أنه ما دام أن حكم النقض السابق كان قد انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه لأن تقرير الخبير لم يتضمن أن تقدير قيمة العقار كان بتاريخ الادعاء فقد كان على المحكمة بعد تجديد الدعوى أن تقوم بإجراء خبرة جديدة وأن تستوضح الخبير عن هذه الجهة.
ومن حيث أن خلو تقرير الخبرة من بيان أن التقدير كان بالنسبة لتاريخ الادعاء لا يبطل الخبرة لأنه لا يعدو أن يكون غموضاً يمكن تداركه بسؤال الخبير عن ذلك مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لا ينال من سلامة الإجراءات التي بني عليها الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 2161 أساس إيجارات 3828 تاريخ 20 / 12 / 1978 – مجلة المحامون ص 78 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1367 – 1368)