Call us now:
اعادة خبرة – خبرة صحيحة – معاينة الأجور – قناعة القاضي
ليس للقاضي الجديد أن يعيد الخبرة التي تمت صحيحة من قبل القاضي السابق بحجة عدم معاينته المأجور وإنما له في هذه الحالة معاينة المأجور لتكوين قناعته في سلامة ما انتهت إليه خبرة الخبراء.
المناقشة
فمن حيث أن المدعى عليه حضر بجلسة 12 / 3 / 1977 وقرر أنه يعارض في إعادة الخبرة.
ومن حيث أن المحكمة قررت إعادة الخبرة لأن القاضي لم يتول معاينة العقار على ما جاء في أسباب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الإجراء الأول تم صحيحاً فليس للقاضي الذي لم يتول المعاينة إعادة الخبرة لهذا السبب وحده وإنما له في الحالة المماثلة معاينة المأجور لتكوين قناعته في سلامة ما انتهت إليه خبرة الخبراء الأولى والقول بغير هذا يجعل الإجراءات التي تمت من قبل القاضي السابق وكأنها باطلة وهو أمر لا يأتلف مع منطق القانون.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 1936 أساس إيجارات 2084 تاريخ 18 / 10 / 1978 المحامون ص 78 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1368 – 1369)