Call us now:
اعادة خبرة – وفاة الخبير – غموض
إن وفاة أحد الخبراء يجيز للمحكمة إعادة الخبرة إذا كانت مشوبة بالغموض وتعذر استجلاؤه.
المناقشة
فمن حيث أن وفاة أحد الخبراء يجيز للمحكمة إعادة الخبرة ما دامت خبرتهم مشوبة بالغموض وتعذر استجلاؤه على هذا سار اجتهاد هذه الخبرة.
ومن حيث أن المحكمة أخذت بخبرة الخبراء الجدد بسلطتها التقديرية فإن ما جاء في أسباب الطعن من هذه الجهة في غير محله.
(نقض رقم 2157 أساس إيجارات 2722 تاريخ 20 / 12 / 1978 المحامون ص 78 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1369)