Call us now:
اعادة الخبرة – غموض – عجز الخبراء عن سد النقص
لا يجوز اللجوء إلى إجراء خبرة ثانية قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن إيضاح الغموض وسد النقص الملاحظ في خبرتهم.
المناقشة
بما أنه متى كان القاضي قد لحظ نقصاً أو غموضاً في تقرير الخبرة الأولى فإنه لا يجوز له أن يستبدل بالخبرة خبرة جديدة إلا إذا عجز أعضاء الخبرة الأولى عن إيضاح الغموض وسد النقض الملاحظ في خبرتهم.
وبما أنه كان على القاضي أن يستوضح أعضاء الخبرة الأولى عن الغموض الذي شاهده في تقريرهم ومدى تأثير هذا الغموض في القيمة المحددة من قبلهم للمأجور.
وبما أنه لا يحق له أن يلج إلى إجراء خبرة ثانية وثالثة قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن الإيضاح. ولما فعل غدا حكمه مستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 2391 تاريخ 19 / 10 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1371)