قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 495

اعادة خبرة – تفاوت بين أكثرية الخبراء وأقليتهم – أدلة – شك

إن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير.

(نقض سوري رقم 1185 تاريخ 27 / 10 / 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1371)