Call us now:
خبرة جديدة – تعليل اللغاء الأولى – أكثرية
إن القاضي لا يلتزم بالخبرة الجديدة دون الخبرة الأولى إلا إذا علل لإلغاء الخبرة الأولى بما يفيد هجره له نهائياً أما إذا كان تجديد القاضي للخبرة الأولى بسبب صدورها بأكثرية آراء الخبرة فلا يعني أنه قد ألغاها نهائياً بل يبقى له أن يعود إليها في النتيجة إذا لم يقتنع بنتيجة الخبرة الجديدة.
(نقض سوري رقم 1207 تاريخ 4 / 6 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1375 – 1376)