قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 503

اعادة خبرة – الغاء الخبرة الأولى – تعليل

إن القاضي لا يلتزم بالخبرة الجديدة دون الخبرة الأولى إلا إذا علل لإلغاء الخبرة الأولى بما يفيد هجره لها نهائياً. أما إذا كان تجديد القاضي للخبرة الأولى بسبب صدورها بأكثرية آراء الخبراء فلا يعني أنه قد ألغاها نهائياً بل يبقى له أن يعود إليها في النتيجة إذا لم يقتنع نتيجة الخبرة الجديدة.

(أساس 1709 قرار 1207 تاريخ 4 / 6 / 1964 ذات المصدر)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1377)