قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 504

ترجيح الخبرة – تفاضل – كفاءة الخبراء

1) – لا يشترط لنقض الخبرة الاستعانة بخبر ثلاثية لأن التفاضل بين الخبرات لا يتم على أساس العدد وإنما على أساس الكفاءة.
2) – في حال تعدد الخبرات للمحكمة أن تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها.

المناقشة
حيث أن الطاعن الذي يثير عدم جواز نقص الخبرة الفردية بخبرة فردية ثانية ووجوب اللجوء إلى الخبرة الثالثة هو الذي طلب إعادة الخبرة بمعرفة خبير فر ولم يعترض على قرار المحكمة عندما عينت الخبير السيد (…) لاستكمال الخبرة الأولى.
وكان لا يشترط بنقض الخبرة الاستعانة بخبرة ثلاثية لأن التفاضل بين الخبرات لا يتم دوماً على أساس العدد وإنما على أساس كفاءة الخبراء وكان للمحكمة في حال تعدد الخبرات أن تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها لأن الخبرة لا تخرج عن كونها دليلاً كسائر الأدلة التي تخضع بالنهاية لتقدير المحكمة. ولذا فإن الطعن من هذه الناحية يستوجب الرفض.

(نقض سوري رقم 291 تاريخ 30 / 6 / 1969)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1378)