Call us now:
اعادة خبرة – ضم رأي الأكثريتين – الحد الوسطي
لا يجوز للقاضي أن يضم رأي الأكثرية في الخبرة الأولى إلى رأي الأكثرية في الخبرة الثانية ثم الأخذ بالحد الوسطي للخبرتين.
المناقشة
لما كانت الخبرة الجارية في الدعوى إذا أعقبها خبرة ثانية وأسفر ذلك عن خبرتين متعارضتين حول القيمة المقدرة للمأجور فإنه يتعين على القاضي الترجيح بينهما فيما إذا كان إجراء الخبرة الثانية جائزاً حسب نص المادة 154 من قانون البينات. ولا يحق له في جميع الأحوال أن يضم رأي الأكثرية من الخبرة الأولى إلى رأي الأكثرية من الخبرة الثانية لم يأخذ بالحد الوسطي للقيمة المحددة من قبل هاتين الأكثريتين بالنظر لما ينطوي عليه هذا التصرف من تقدير ذاتي في تحديد قيمة المأجور وعليه فإن الحكم الذي جافى هذه القواعد يبدو على هذا الأساس مستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 1446 تاريخ 20 / 6 / 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1378 – 1379)