قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 51

اخلاء – تقصير بالدفع – اخطار من جهة حكومسية بحجز بدل الايجار

استقر الاجتهاد على عدم جواز الحكم على المستأجر بالتخلية لعدم الدفع عندما يبلغ إخطاراً من جهة حكومية بحجز بدل الإيجار استيفاء لضريبة أو رسم متحققة على المالك وإن قبول الدائرة الحاجزة قبض المبلغ المحجوز لا يخل بهذا المبدأ ولا يلزم المستأجر بإخطار المؤجر بوقوع الحجز.
(نقض سوري رقم 1239 / 685 تاريخ 12 / 3 / 1956)