قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 511

عوارض المحاكمة – تنازل الدعوى – تحديد البدل

الحكم في الدعوى يكون على ضوء الطلبات الواردة فيها – إذا تنازل المدعي المستأجر عن دعواه ورفض المدعى عليه المؤجر هذا التنازل فينبغي لكي يحكم بتعديل البدل على ضوء تقرير الخبرة أن يكون لدى المحكمة ادعاء من قبل المؤجر بالغبن لأن الادعاء مرتكز على الغبن وفي حال انتفائه وعدم قبول التنازل يصار إلى رد الدعوى.

المناقشة
حيث أن التنازل عن الدعوى بعد إبداء طلبات المدعى عليه مرهون بموافقته وأن الأثر الذي يترتب على ذلك هو عدم قبول التنازل وبالتالي الحكم في الدعوى على ضوء الطلبات الواردة فيها.
وحيث أنه يتضح من تقرير الخبرة أن بدل الإيجار يزيد عما هو وارد في استدعاء الدعوى وهي مقامة من المستأجر وبالتالي لا يوجد غبن في بدل الإيجار.
وحيث أنه حتى يحكم بتعديل البدل على ضوء تقرير الخبرة ينبغي أن يكون لدى المحكمة ادعاء من قبل المؤجر ولا يحكم لأحد دون دعوى.
وحيث أنه في حال عدم وجود غبن يحكم برد الدعوى لا بتحديد بدل الإيجار وفقاً لتقرير الخبرة لأن الادعاء مرتكز على الغبن.
ففي حال انتفائه وعدم قبول التنازل يصار إلى رد الدعوى.
وتغدو أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه.

(محكمة استئناف حمص رقم 72 أساس إيجارات 3 تاريخ 18 / 2 / 1980 – مجلة المحامون ص 697 لعام 1980)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1385 – 1386)