Call us now:
تخمين – دعوى متقابلة – تاريخ الدعوى – تنازل المدعي
إذا ثبت للخصم بعد الخبرة في دعوى التخمين أنه هو المغبون وليس المدعي فله أن يرفع الدعوى المتقابلة لإزالة الغبن عنه اعتباراً من تاريخها حتى ولو تقدم بها بعد إجراء الخبرة ولا يحد من حقه في هذا الخصوص تنازل خصمه المدعي عن الدعوى الأصلية ما لم يقترن هذا التنازل بموافقته.
(أساس 4564 قرار 2993 تاريخ 12 / 12 / 1964 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات ص 43)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1387)