قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 514

تخمين – خبرة – غبن متقابل – تعديل الأجرة

يجوز للمؤجر بعد الخبرة أن يدعي الغبن بالتقابل ويعتبر تعديل الأجرة لصالحه اعتباراً من تاريخ الادعاء لا من تاريخ دفع الرسم.

في مناقشة الطعنين
لما كان قرار النقض السابق أجاز للمدعى عليه إذا ثبت بنتيجة الخبرة أنه هو المغبون وليس المدعي أن يرفع الدعوى المتقابلة لإزالة الغبن عنه اعتباراً من تاريخها حتى ولو تقدم بها بعد إجراء الخبرة كما وأن هذا القرار أتاح للطاعن المدعى عليه دفع رسوم الدعوى المتقابلة.
وبما أنه تبين من ضبط المحاكمة أن الأستاذ وكيل الجهة المدعى عليها ادعى الغبن بالأجرة بالتقابل بجلسة 8 / 8 / 1964 وبما أن الحكم المطعون فيه ذهب لاعتبار تاريخ دفع رسم دعواه المتقابلة مبدأ لسريان تحديد الأجرة وبذلك خالف قرار النقض الملمع إليه الذي أوجب اعتبار تاريخ رفع الدعوى المتقابلة مبدأ لسريان الأجرة والحكم يستلزم النقض من هذه الجهة وبما أن ذهاب القاضي إلى اعتماد الخبرة التي جرت قبل تاريخ الادعاء المتقابل والحكم بموجبها يتمشى مع مضمون قرار النقض الملمع إليه والطعن من هذه الجهة بغير محله القانوني ويستلزم الرد.

(نقض رقم 550 أساس 796 تاريخ 25 / 6 / 1967 مجلة المحامون ص 267 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1387 – 1388)