قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 517

تخمين – تعديل الايجار – مدة العقد – تخفيض الايجار

إن تعديل بدل الإيجار بمفعول دعوى التخمين لا يؤثر في مدة العقد التي تنصرم في نهاية السنة التعاقدية المدفوع بدل إيجارها ولا يمكن أن يعتبر المبلغ الناجم عن التخفيض بسبب التخمين أجرة للمدة لاحقة.

المناقشة
لما كان الحكم المميز قد قضى برد دعوى الجهة المميزة بداعي أن احتفاظ المدعوة فطمة بمبلغ ال- (600) ليرة حتى الآن يعتبر قبضاً لبدلات الإيجار عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى مما يمنع سماعها لأنها سابقة لأوانها.
ولما كان الثابت من الوقائع المدونة في الوثائق الموجودة في ملف الدعوى الراهنة والدعوى المضمومة أن فاطمة المذكورة كانت أجرته في عام 1952 كامل العقار ببدل قدره ألف ليرة وقبضت منه مبلغ ستمائة ليرة سورية محسوبة على أجرة السنة المذكورة.
ولما كان تعديل البدل بمفعول دعوى التخمين التي اقترنت بالمصالحة وتنزيل مقداره إلى (450) ليرة سنوياً ليس من شأنه أن يؤثر في مدة العقد التي تنصرم في نهاية السنة التعاقدية فقط ولا يمكن أن يعتبر المبلغ الناجم عن التخفيض بسبب التخمين أجرة لمدة لاحقة.
لذلك فقد أجمعت الآراء بتاريخي 28 ذي القعدة 1373 و 29 / 7 / 1954 نقض الحكم المميز.

(نقض رقم 2520 تاريخ 29 / 7 / 1955 مجلة المحامون ص 57 لعام 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1389 – 1390)