Call us now:
تخمين – شطب الدعوى – كشف جديد – تاريخ التجديد
إن تجديد دعوى التخمين بعد الشطب يوجب على المحكمة إجراء كشف جديد على المأجور وتقدير قيمته بتاريخ التجديد.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه استند إلى تقدير الخبرة الجاري بتاريخ 16 / 5 / 1976 في الدعوى المشطوبة والتي خمن بها العقار اعتباراً من تاريخ الادعاء السابق الواقع في 12 / 4 / 1976 مع أن شطب الدعوى كان يوجب على المحكمة إجراء كشف جديد وتقدير قيمة العقار بتاريخ تجديد الدعوى.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى محضر جلسة الحكم تبين أن الحاضر عن الطاعن طلب الحكم وفق تقرير الخبرة.
ومن حيث أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضى له بكل طلباته م (219) أصول مما يتعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض رقم 1486 أساس 1728 تاريخ 25 / 7 / 1977 مجلة المحامون – ص 466 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1390)