Call us now:
بدل فروغ – بطلان الفروغ – تجاوز نسب الايجار – نظام عام
1) – إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان.
2) – للمستأجر أن يتنازل عن حق الإيجار إلى الغير ليحل محله فيها لقاء ثمن تعويضاً عن تنازله عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه من عناصر مادية وغير مادية.
أسباب الطعن
1 – بدل فروغ المتجر غير جائز تقاضيه قانوناً لمخالفته النظام العام بعد إلغاء حرية التعاقد المنصوص عليها في المادة 1 / د من قانون الإيجارات.
2 – استرداد بدل الفروغ ينطلق من قاعدة البطلان.
3 – أهمل الحكم اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
في مناقشة وجوه الطعن
من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب استرداد بدل فروغ الدكان الذي استوفاه منه مستأجر الدكان المدعى عليه المطعون ضده لقاء تخليه عنها للطاعن بوصفه أصبح مستأجراً لها.
ومن حيث أن الدعوى قائمة بين مستأجر ومستأجر. بمعزل عن المؤجر مالك الدكان المأجورة فالمدعى عليه المطعون ضده كان يشغل الدكان استئجاراً وقد تنازل عن حق الإيجار فيها إلى المدعي الطاعن الذي استلمها وأشغلها لقاء المبلغ المتنازع عليه الذي دفعه الطاعن للمطعون ضده لقاء ذلك.
ومن حيث أن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان لا على قاعدة دفع غير المستحق. وفق ما جرى به قضاء محكمة النقض في حكميها رقم 1523 تاريخ 31 / 10 / 1970 ورقم 1653 إيجارات تاريخ 22 / 11 / 1970 .
ومن حيث أن حالة الدعوى تختلف عن تلك فليس ما يمنع المستأجر المطعون ضده من التنازل عن حق الإيجار في الدكان التي يشغلها استئجاراً إلى الطاعن ليحل محله فيها لقاء ثمن تعويضاً للمطعون ضده عن تنازله عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه هذا الحق من عناصر مادية وغير مادية كالشهرة التي اكتسبها المأجور في عهده والزبائن الذين ألفوا التعامل مع هذا المتجر وهما من العناصر التي تدخل في تكوين المتجر عملاً بالمادة 42 تجارة.
ومن حيث أن الحكم الطعين الذي أنزل على واقعة الدعوى حكم القانون إنزالاً سليماً يغدو في منجاة مما رماه به الطعن المتعين رده تبعاً لما ذكر.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
1 – رفض الطعن موضوعاً.
(نقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1500 – 1501)