قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 530

فروغ – استرداد الفروغ – بطلان – استرداد غير المستحق

استرداد بدل الفروغ من المالك يكون على قاعدة البطلان بمخالفته أحكام المرسوم 111 / 1952 المعدل وليس على قاعدة استرداد غير المستحق.

المناقشة
لما كان المؤجر لعقار ما من العقارات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1952 لا يحق له أن يتقاضى من المستأجر بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 24 لسنة 1965 أي مبلغ زيادة عن النسب المحددة في المادة الأولى من قانون الإيجارات باسم فروغ أو باسم آخر لتعلق هذه النسب بالنظام العام وأي اتفاق يخالف ذلك ويفرض على المستأجر مبلغاً إضافياً يكون باطلاً.
ولما كان طلب استرداد بدل الفروغ المدفوع من المستأجر مبنياً على قاعدة البطلان لا على قاعدة دفع غير المستحق (اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 7 / 9 / 1965 رقم أساس 911 قرار 1855 القاعدة رقم 1186 من مجموعة القواعد القانونية في قضايا الإيجارات).
ولما كان ثبت للمحكمة أن الطاعن قد قبض من المطعون ضدها مبلغ 2500 ليرة سورية باسم فروغ زيادة على بدل الإيجار المحدد في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / 7 / 1966 ولم يثبت الطاعن أن هذا المبلغ كان في مقابل شيء آخر مشروع.
ولما كان الطعن غير وارد والحالة هذه على الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلزام الطاعن برد بدل الفروغ إلى المستأجرين المطعون ضدهما والذي وجد في محله القانوني من حيث النتيجة.

(نقض رقم 1533 أساس 1492 تاريخ 31 / 10 / 1970 مجلة المحامون ص 437 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1509 – 1510)