قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 531

فروغ – مخالفة نظام عام – الغاء حرية التعاقد – نسب الايجار

استيفاء بدل الفروغ أصبح مخالفاً للنظام العام بعد إلغاء حرية التعاقد المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون الإيجار بموجب المرسوم التشريعي رقم 24 / 1965 وأما ما قبل ذلك فلم يكن يخالفه وبحيث لم يعد من الجائز تجاوز بدلات الإيجار النسب المحددة في القانون.

المناقشة
لما كان بدل الفروغ المطلوب استرداده مدفوعاً بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ في 10 / 11 / 1965 .
ولما كان الطاعن يؤسس دعواه على أن استيفاء بدل الفروغ مخالف للنظام العام.
ولما كان هذا البدل قد استوفي في ظل أحكام الفقرة (د) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 التي نصت على عدم خضوع أجور العقارات المبنية بعد هذا المرسوم إلى قاعدة التحديد ويبقى إيجارها حراً لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة التي تمنحها البلدية للبناء.
ولما كان هذا النص يفيد أن الاتفاق على تخصيص المؤجر بفوائد ومنافع إضافية زائدة عن البدل لا ينطوي على أية مخالفة للنظام العام وإنما يستند إلى إرادة الطرفين التي هي شريعتهما كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة. ولما كان استيفاء بدل الفروع أصبح بعد ذلك مخالف للنظام العام بعد إلغاء حرية التعاقد المنصوص عليها في الفقرة (د) المشار إليها بحيث لم يعد من الجائز تجاوز بدلات الإيجار النسب المحددة في القانون.
ولما كان سببا الطعن لا ينالان من القرار المطعون فيه فإنهما مستوجبان الرد.

(نقض رقم 791 أساس 792 تاريخ 16 / 5 / 1970 مجلة المحامون – ص 270 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1510 – 1511)