قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 533

بدل فروغ – انهاء عقد الايجار – اتفاق – تسليم للمالك – تنازل المستأجر

1) – في حال الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر أو المالك لقاء مبلغ معين فإن ذلك جائز إذ يعتبر مقابل التنازل عن المميزات التي منحها قانون الإيجار للمستأجرين بمواجهة المؤجرين ولا يؤثر في ذلك أن يسمي الطرفان هذا المبلغ بدل فروغ ما دام أنه كأساس لإنهاء عقد الإيجار الممدد بحكم القانون وتنازل المستأجر عن حقوقه التي رتبها قانون الإيجار.
2) – في حالة تسليم المأجور للغير فإنه يجوز للمستأجر تقاضي أي مبلغ في الحالات التي نص عليها القانون وهي بيع المتجر أو المصنع أو الصيدلية بما فيها من بضائع.

في مناقشة أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن في أن الطعن نفعاً للقانون يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلزام المستأجر المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية بأداء مبلغ / 15 / ألف ليرة سورية كانت قبضتها من المؤجر لقاء موافقتها على إنهاء عقد الإيجار الممدد بحكم القانون مع أن ذلك جائز قانوناً.
ومن حيث أنه يبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها المؤسسة العامة الاستهلاكية كانت استأجرت من المدعي عقاراً في عام 1969 وقد مدد هذا العقد بحكم القانون بعد انتهاء مدته.
وأنه بتاريخ 7 / 7 / 1979 قبضت المؤسسة مبلغ 15 ألف ليرة سورية من المؤجر لقاء بدل فروغ.
ومن حيث أنه يفهم من أقوال الطرفين أن المؤسسة المذكورة وافقت على إنهاء عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المالك المدعي مقابل مبلغ معين وقد جرى فعلاً تنفيذ الاتفاق وسلم المأجور للمدعي فارغاً.
ومن حيث أنه في حال بحث النزاع يتعين التفريق بين أن ينهى عقد الإيجار اتفاقاً فيسلم المستأجر المأجور للغير أو أن يسلمه لمالكه لقاء مبلغ معين ففي الحالة الأولى أي في حال تسليم المأجور للغير دون إذن المالك فإنه لا يجوز للمستأجر تقاضي أي مبلغ إلا في الحالات التي نص عليها قانون الإيجار وهي بيع المتجر أو المصنع أو الصيدلية بما فيها من بضائع.
أما في حال الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر أو المالك لقاء مبلغ معين فإن ذلك جائز إذ يعتبر مقابل التنازل عن الميزات التي منحها قانون الإيجار للمستأجرين بمواجهة المؤجرين كعدم جواز التخمين أو الإخلاء بوجه عام.
لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق ما يأتي
نقض الحكم المطعون فيه نفعاً للقانون.

(نقض رقم 53 أساس 72 تاريخ 28 / 6 / 1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1514 – 1515)