Call us now:
بدل فروغ – عقارات حديثة – مبلغ زائد – أجور سنوية – نظام عام
في العقارات الحديثة غير الخاضعة لقانون الإيجارات ليس ما يمنع من الاتفاق على مبلغ زيادة عن بدلات الأجور السنوية وهي اتفاقات مشروعة لعدم تعارضها مع النظام العام.
المناقشة
لما كانت الأسباب المدلى بها من قبل الجهة الطاعنة تتلخص بما يلي
إن الحكم المطعون فيه قضى برد دعوى استرداد مبلغ 3000 ليرة سورية لقاء تسليم المؤجر الدكان المؤجرة إلى المستأجر وهو ما يسمى بالفروغ وقد علل حكمه برد الدعوى بالاستناد إلى جواز قبض المالك فروغاً في الأبنية الحديثة في حين أن استيفاء المؤجر بدلاً إضافياً لقاء تسليم المأجور متوجب على المؤجر وانعقاد الإجارة عملاً بالمادة 532 من القانون المدني.
في المناقشة
لما كان القانون لا يمنع المؤجر والمستأجر في حالة تأجير عقار غير خاضع لقانون الإيجارات من الاتفاق على الشروط التي يرتؤونها. وكان الاتفاق على دفع مبلغ عند تسليم المأجور بالإضافة إلى بدلات الأجور السنوية من الاتفاقات المشروعة لعدم تعارضها مع النظام العام.
ولما كان الادعاء بعد مشروعية الاتفاق لا يستند إلى ما يؤيده فهو مستوجب الرد.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.
(نقض رقم 708 تاريخ 28 / 6 / 1962 مجلة القانون ص 763 لعام 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1515 – 1516)