قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 535

بدل فروغ – مباني جديدة – حرية التعاقد – سبب قانوني – عقد الايجار

إن إطلاق حرية التعاقد بشأن المباني الجديدة يفيد أن الاتفاق على تخصيص المؤجر بفوائد زائدة عن البدل المحدد ومنها استيفاء الفروغ لا ينطوي على أية مخالفة للنظام العام. وعليه فإن استيفاء بدل الفروغ يكون مستنداً إلى سبب قانوني وهو عقد الإيجار. ولا تتوفر فيه عناصر الإثراء غير المشروع.

المناقشة
من حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على المطالبة باسترداد ما دفعته إلى المطعون ضدها كبدل فروغ عن العقار الذي استأجرته منها تأسيساً على أن استيفاء هذا البدل من الأمور المخالفة للنظام العام فضلاً عن أنه إثراء غير مشروع على حساب الغير.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي ذهب إلى رد هذه الدعوى يقيم قضاءه على أن استيفاء هذا البدل لا يعتبر مخالفاً للنظام العام لانتفاء تعلقه بمصلحة عامة كما أنه لا يعتبر إثراء غير مشروع ما دام أن له سبباً هو العقد.
ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم سليم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المشترع الذي وجد من المصلحة العامة تحديد نسبة معينة لبدل إيجار المباني وحرم الاتفاق على خلافها قد استثنى من ذلك المباني الجديدة التي ترك إيجارها حراً لمدة خمس سنوات.
ومن حيث أن إطلاق حرية التعاقد بشأن المباني الجديدة يفيد أن الاتفاق على تخصيص المؤجر بفوائد أو منافع إضافية زائدة عن البدل المحدد لا ينطوي على أية مخالفة للنظام العام بل يستند إلى إرادة الطرفين الكاملة التي لم يشبها عيب من عيوب الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال.
ومن حيث أن استيفاء بدل الفروغ الذي يستند إلى سبب قانوني وهو العقد لا تتوافر يه عناصر دعوى الإثراء غير المشروع التي تستلزم أن يكون هذا الإثراء على حساب شخص آخر بدون سبب عملاً بالمادة 180 من القانون المدني.
ومن حيث أنه يتجلى مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس من القانون فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.

(نقض رقم 393 تاريخ 8 / 7 / 1962 مجلة القانون ص 4 لعام 1963)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1516 – 1517)